8 سبتمبر 2024

شروط العضوية في شبكة الإعلاميين السوريين

باب العضوية مفتوح أمام كلّ سوري يمارس العمل الإعلامي كمهنة، ويوافق على الالتزام بمبادئ الشبكة ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

يقبل المتقدم بطلب عضوية لشبكة الإعلاميين السوريين بصفة عضو أساسي كلّ من تحققت به الشروط التالية:

1- أنّ يكون عاملاً في مجال الإعلام لمدّة تتجاوز العامين

2- أنّ يكون تجاوز العشرين من عمره

3- أنّ يكون حاصلاً على إجازة جامعية في الصحافة أو الإعلام أو في اختصاص أخر، شريطة أنّ يكون ذو الاختصاص الأخر لديه خمس سنوات خبرة، أو أنّ يكون طالباً جامعياً باختصاص الصحافة أو الإعلام ولديه ثلاث سنوات خبرة، أو طالباً باختصاص أخر لديه خمس سنوات خبرة.

4- أنّ يكون ذو سمعة حسنة وغير محكوم أو مدان بجرم قضائي مخل بالأداب العامة

5- أنّ يوافق على النظام الداخلي لشبكة الإعلاميين السوريين ويسدد رسوم الاشتراك السنوية للشبكة

يقبل المتقدم بطلب عضوية لشبكة الإعلاميين السوريين بصفة عضو مشارك كلّ من تحققت به الشروط التالية:

1- أنّ يكون عاملاً في مجال الإعلام لمدّة تتجاوز العامين

2- أنّ يكون تجاوز العشرين من عمره

3- أنّ يكون ذو سمعة حسنة وغير محكوم أو مدان بجرم قضائي مخل بالأداب العامة

4- أنّ يوافق على النظام الداخلي لشبكة الإعلاميين السوريين ويسدد رسوم الاشتراك السنوية للشبكة.

تُعطى للإعلاميين الغير سوريين الذين يقدمون خدمات للشبكة، بالإضافة للإعلاميين السوريين الذي توقفوا عن ممارسة مهنة الإعلام لمدّة تتجاوز السبع سنوات، كما تمنح لأساتذة الإعلام الذين توقفوا عن العمل، وللأشخاص الذي يقدمون خدمات ومساعدات للشبكة.

ينتقل العضو المشارك إلى عضو أساسي عندما تنطبق عليه شروط العضوية الأساسية، وذلك بطلب يقدم من قبله إلى لجنة العضوية التي تدرس الطلب وتتخذ القرار المناسب بخصوصه.

تنتهي العضوية في الشبكة في أي من الحالات التالية:

1- عند انسحاب العضو من الشبكة من خلال تبليغ المكتب التنفيذي بأي طريقة إبلاغ (مكتوبة، أو شفهية) ويعطى العضو مدّة 15 يوم في حال قرّر التراجع عن قراره.

2- فقدان العضو لشروط العضوية التي قُبِلَ على أساسها.

3- توقف العضو عن العمل الإعلامي لمدّة تتجاوز الثلاثة أعوام متتالية.

4- عدم دفع الاشتراك السنوي لمدّة ثلاثة أعوام متتالية.

5-ارتكابه مخالفة للنظام الداخلي واتخاذ مجلس الإدارة قرار بفصله.

6-  في جميع الحالات السابقة يحق للعضو الفاقد لصفة عضويته إعادة التقدم بطلب عضوية جديدة بعد مرور ستة أشهر على فقدانه للعضوية.